بإدغام التاء في الدال قال البيهقي وسائر أصحابنا وغيرهم هذه رخصة لعقبة بن عامر كما كان مثلها رخصة لأبى بردة بن نيار المذكور في حديث البراء بن عازب السابق قال البيهقي وقد روينا ذلك من رواية الليث بن سعد ثم روى ذلك باسناده الصحيح عن عقبة بن عامر قال أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم غنما أقسمها ضحايا بين أصحابي فبقي عتود منها فقال ضح بها أنت ولا رخصة لأحد فيها بعدك قال البيهقي وعلى هذا يحمل أيضا ما رويناه عن زيد بن خالد قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه غنما فأعطاني عتودا جذعا فقال ضح به فقلت انه جذع من المعز أضحى به قال نعم ضح به فضحيت هذا كلام البيهقي وهذا الحديث رواه أبو داود بإسناد جيد حسن وليس فيه رواية أبى داود من المعز ولكنه معلوم من قوله عتود وهذا التأويل الذي قاله البيهقي وغيره متعين والله أعلم قوله (عن يحيى بن أبي كثير عن بعجة) هو بالباء الموحدة مفتوحة باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة (بلا توكيل والتسمية والتكبير قوله (ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملجين أقرنين وذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله
(١١٩)