شرح مسلم - النووي - ج ١٣ - الصفحة ١٣٧
ناقتك فأشار بتركه حتى يكون ابن مخاض وهو ابن سنة ثم يذهب وقد طاب لحمه واستمتع بلبن أمه ولا تشق عليها مفارقته لأنه استغنى عنها هذا كلام أبى عبيدة وروى البيهقي بإسناده عن الحارث ابن عمر قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات أو قال بمني وسأله رجل عن العتيرة فقال من شاء عتر ومن شاء لم يعتر ومن شاء فرع ومن شاء لم يفرع وعن أبي رزين قال يا رسول الله إنا كنا نذبح في الجاهلية ذبائح في رجب فنأكل منها ونطعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس بذلك وعن أبي رملة عن مخنف بن سليم قال كنا وقوفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات فسمعته يقول يا أيها الناس أن على أهل كل بيت في كل عام أضحية وعتيرة هل تدرى ما العتيرة هي التي تسمى الرجبية رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم قال الترمذي حديث حسين وقال الخطابي هذا الحديث ضعيف المخرج لأن أبا رملة مجهول هذا مختصر ما جاء من الأحاديث في الفرع والعتيرة قال الشافعي رضي الله عنه الفرع شئ كان أهل الجاهلية يطلبون به البركة في أموالهم فكان أحدهم يذبح بكر ناقته أو شاته فلا يغذوه رجاء البركة فيما يأتي بعده فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال فرعوا إن شئتم أي اذبحوا إن شئتم كانوا يسألونه عما كانوا يصنعونه في الجاهلية خوفا أن يكره في الاسلام فأعلمهم أنه لا كراهة عليهم فيه وأمرهم استحبابا أن يعذوه ثم يحمل عليه في سبيل الله قال الشافعي وقوله صلى الله عليه وسلم الفرع حق معناه ليس بباطل وهو كلام عربي خرج على جواب السائل قال وقوله صلى الله عليه وسلم لا فرع ولا عتيرة أي لا فرع واجب ولا عتيرة واجبة قال والحديث الآخر يدل علي هذا المعنى فإنه أباح له الذبح واختار له أن يعطيه أرملة أو يحمل عليه في سبيل الله قال وقوله صلى الله عليه وسلم في العتيرة اذبحوا لله في أي شهر كان أي اذبحوا إن شئتم واجعلوا الذبح لله في أي شهر كان لا أنها في رجب دون غيره من الشهور والصحيح عند أصحابنا وهو نص الشافعي استحباب الفرع والعتيرة وأجابوا عن حديث لا فرع ولا عتيرة بثلاثة أوجه أحدها جواب الشافعي السابق أن المراد نفى الوجوب والثاني أن المراد نفى ما كانوا يذبحون لأصنامهم والثالث أنهما ليسا كالأضحية في الاستحباب أو في ثواب إراقة الدم فأما تفرقة اللحم على المساكين فبر وصدقة وقد نص الشافعي في سنن حرملة أنها ان تيسرت كل شهر كان حسنا هذا تلخيص حكمها في مذهبنا وادعى القاضي عياض أن جماهير العلماء على نسخ الأمر بالفرع والعتيرة والله أعلم
(١٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 استحباب مبايعة الامام الجيش عند إرادة القتال وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة 2
2 المبايعة بعد فتح مكة على الاسلام والجهاد والخير وبيان معني لا هجرة بعد الفتح 7
3 كيفية بيعة النساء 10
4 بيان سن البلوغ 12
5 النهي أن يسافر بالمصحف إلى ارض الكفار 13
6 المسابقة بين الخيل وتضميرها 14
7 فضيلة الخيل وأن الخير معقود بنواصيها 16
8 ما يكره من صفات الخيل 18
9 فضل الجهاد والخروج في سبيل الله 19
10 فضل الشهادة في سبيل الله تعالى 23
11 فضل الغدوة والروحة في سبيل الله تعالى 26
12 بيان ما أعده الله تعالى للمجاهد 28
13 من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين 29
14 بيان أن أرواح الشهداء في الجنة 30
15 فضل الجهاد والرباط 33
16 بيان الرجلين يقتل أحدهما الاخر يدخلان الجنة 36
17 من قتل كافرا ثم سدد 37
18 فضل الصدقة في سبيل الله تعالى 38
19 فضل إعانة الغازي في سبيل الله تعالى 38
20 حرمة نساء المجاهدين واثم من خانهم فيهن 41
21 سقوط فرض الجهاد عن المعذورين 42
22 ثبوت الجنة للشهيد 43
23 من قال لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله 49
24 من قاتل للرياء والسمعة فهو في النار 50
25 قدر ثواب من غزا فغنم ومن لم يغنم 51
26 قوله صلى الله عليه وسلم انما الأعمال بالنية 53
27 استحباب طلب الشهادة في سبيل الله تعالى 55
28 ذم من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو 56
29 فضل الغزو وفي البحر 57
30 فضل الرباط في سبيل الله عز وجل 61
31 بيان الشهداء 62
32 فضل الرمي والحث عليه 64
33 قوله صلى الله تعالى عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم 65
34 مراعاة مصلحة الدواب في السير 68
35 السفر قطعة من العذاب 70
36 كراهة الدخول على الأهل ليلا لمن قدم من سفر 70
37 كتاب الصيد والذبائح 73
38 الصيد بالكلاب المعلمة 73
39 تحريم أكل كل ذي ناب من الساع وكل ذي مخلب من الطير 82
40 إباحة ميتات البحر 84
41 تحريم أكل لحم الحمر الانسية 90
42 إباحة أكل لحم الخيل 95
43 إباحة أكل الضب 97
44 إباحة أكل الجراد 103
45 إباحة أكل الأرنب 104
46 إباحة ما يستعان به على الاصطياد والعدو وكراهة الخذف 105
47 الامر باحسان الذبح وتحديد الشفرة 106
48 النهي عن صبر البهائم 107
49 كتاب الأضاحي 109
50 وقت الأضاحي 109
51 سن الأضحية 117
52 استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل والتسمية والتكبير 119
53 جواز الذبح بكل ما أنهر الدم 122
54 النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث ونسخه 128
55 باب الفرع والعتيرة 135
56 تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله 141
57 كتاب الأشربة 143
58 تعريف الخمر 143
59 تحريم تحليل الخمر 152
60 تحريم التداوي بالخمر 152
61 بيان أن جميع ما ينبذ من التمر والعنب يسمى خمرا 153
62 كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين 154
63 النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير وبيان أنه منسوخ 158
64 بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام 169
65 عقوبة من شرب الخمر 173
66 إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكرا 173
67 جواز شرب اللبن 179
68 استحباب تغطية الاناء وايكاء السقاء واغلاق الأبواب واطفاء السراج والنار عند النوم وكف الصبيان والمواشي بعد المغرب 182
69 آداب الطعام والشراب وأحكامهما 187
70 باب في الشرب قائما 194
71 كراهة التنفس في الاناء 198
72 استحباب لعق الأصابع والقصعة وأكل اللقمة الساقطة بعد مسح ما يصيبها من الأذى وأن السنة الاكل بثلاثة أصابع 203
73 ما يفعل الضيف إذا تبعه غير من دعاه صاحب الطعام 208
74 جواز أكل المرق واستحباب أكل اليقطين 223
75 استحباب وضع النوى خارج التمر واستحباب دعاء الضيف لأهل الطعام 225
76 أكل القثاء بالرطب 227
77 استحباب تواضع الآكل وصفة قعوده 227
78 نهي الآكل مع جماعة عن قران تمرتين 228
79 ادخار التمر ونحوه للعيال 230