حلال عند مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد والعلماء كافة الا ما حكى عن عبد الله بن عمرو بن العاص وابن أبي ليلى انهما كرهاها دليل الجمهور هذا الحديث مع أحاديث مثله ولم يثبت في النهى عنها شئ باب إباحة ما يستعان به على الاصطياد والعدو وكراهة الخذف ذكر في الباب النهى عن الحذف لكونه لا ينكأ العدو ولا يقتل الصيد ولكن يفقأ العين ويكسر السن أما الخذف فبالخاء والذال معجمتين وهو رمى الانسان بحصاة أو نواة ونحوهما يجعلها بين أصبعيه السبابتين أو الابهام والسبابة وقوله (ينكأ) بفتح الياء وبالهمزة في آخره هكذا هو في
(١٠٥)