شرح مسلم - النووي - ج ١٣ - الصفحة ١٢٦
دليل لإباحة عقر الحيوان الذي يندو ويعجز عن ذبحه ونحره قال أصحابنا وغيرهم الحيوان المأكول الذي لا تحل ميتته ضربان مقدور على ذبحه ومتوحش فالمقدور عليه لا يحل الا بالذبح في الحلق واللبة كما سبق وهذا مجمع عليه وسواء في هذا الانسي والوحشي إذا قدر على ذبحه بأن أمسك الصيد أو كان متأنسا فلا يحل الا بالذبح في الحلق واللبة وأما المتوحش كالصيد فجميع أجزائه يذبح ما دام متوحشا فإذا رماه بسهم أو أرسل عليه جارحة فأصاب شيئا منه ومات به حل بالاجماع وأما إذا توحش انسى بأن ند بعير أو بقرة أو فرس أو شردت شاة أو غيرها فهو كالصيد فيحل بالرمي إلى غير مذبحه وبإرسال الكلب وغيره من الجوارح عليه وكذا لو تردى بعير أو غيره في بئر ولم يمكن قطع حلقومه مريئه فهو كالبعير الناد في حله بالرمي بلا خلاف عندنا وفى حله بإرسال الكلب وجهان أصحهما لا يحل قال أصحابنا وليس المراد بالتوحش مجرد الافلات بل متى تيسر لحوقه بعد ولو باستعانة بمن يمسكه ونحو ذلك فليس متوحشا ولا يحل حينئذ الا بالذبح في المذبح وان تحقق العجز في الحال جاز رميه ولا يكلف الصبر إلى القدرة عليه وسواء كانت الجراحة في فخذه أو خاصرته أو غيرهما من بدنه فيحل هذا تفصيل مذهبنا وممن قال بإباحة عقر الناد كما ذكرنا علي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وطاوس وعطاء والشعبي والحسن البصري والأسود بن يزيد والحكم وحماد والنخعي والثوري وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور والمزني وداود والجمهور وقال سعيد بن المسيب وربيعة والليث ومالك لا يحل الا بذكاة في حلقه كغيره دليل الجمهور حديث رافع المذكور والله أعلم قوله (كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذى الحليفة من تهامة) قال العلماء الحليفة هذه مكان من تهامة بين حاذة وذات عرق ليست بذى الحليفة التي هي ميقات أهل المدينة هكذا ذكره الحازمي في كتابه المؤتلف في أسماء الأماكن لكنه قال الحليفة من غير لفظ ذي والذي في صحيح البخاري ومسلم بذى الحليفة فكأنه يقال بالوجهين قوله (فأصبنا غنما وابلا فعجل القوم فاغلوا بها القدور فأمر بها فكفئت) معنى كفئت أي قلبت وأريق ما فيها وإنما أمر بإراقتها لأنهم كانوا قد انتهوا إلى دار الاسلام والمحل الذي لا يجوز فيه الأكل من مال الغنيمة المشتركة فان الأكل من الغنائم فبل القسمة إنما يباح في دار الحرب وقال المهلب بن أبي صفرة المالكي إنما أمروا بإكفاء القدور عقوبة لهم لاستعجالهم في السير وتركهم النبي صلى الله عليه وسلم
(١٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 استحباب مبايعة الامام الجيش عند إرادة القتال وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة 2
2 المبايعة بعد فتح مكة على الاسلام والجهاد والخير وبيان معني لا هجرة بعد الفتح 7
3 كيفية بيعة النساء 10
4 بيان سن البلوغ 12
5 النهي أن يسافر بالمصحف إلى ارض الكفار 13
6 المسابقة بين الخيل وتضميرها 14
7 فضيلة الخيل وأن الخير معقود بنواصيها 16
8 ما يكره من صفات الخيل 18
9 فضل الجهاد والخروج في سبيل الله 19
10 فضل الشهادة في سبيل الله تعالى 23
11 فضل الغدوة والروحة في سبيل الله تعالى 26
12 بيان ما أعده الله تعالى للمجاهد 28
13 من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين 29
14 بيان أن أرواح الشهداء في الجنة 30
15 فضل الجهاد والرباط 33
16 بيان الرجلين يقتل أحدهما الاخر يدخلان الجنة 36
17 من قتل كافرا ثم سدد 37
18 فضل الصدقة في سبيل الله تعالى 38
19 فضل إعانة الغازي في سبيل الله تعالى 38
20 حرمة نساء المجاهدين واثم من خانهم فيهن 41
21 سقوط فرض الجهاد عن المعذورين 42
22 ثبوت الجنة للشهيد 43
23 من قال لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله 49
24 من قاتل للرياء والسمعة فهو في النار 50
25 قدر ثواب من غزا فغنم ومن لم يغنم 51
26 قوله صلى الله عليه وسلم انما الأعمال بالنية 53
27 استحباب طلب الشهادة في سبيل الله تعالى 55
28 ذم من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو 56
29 فضل الغزو وفي البحر 57
30 فضل الرباط في سبيل الله عز وجل 61
31 بيان الشهداء 62
32 فضل الرمي والحث عليه 64
33 قوله صلى الله تعالى عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم 65
34 مراعاة مصلحة الدواب في السير 68
35 السفر قطعة من العذاب 70
36 كراهة الدخول على الأهل ليلا لمن قدم من سفر 70
37 كتاب الصيد والذبائح 73
38 الصيد بالكلاب المعلمة 73
39 تحريم أكل كل ذي ناب من الساع وكل ذي مخلب من الطير 82
40 إباحة ميتات البحر 84
41 تحريم أكل لحم الحمر الانسية 90
42 إباحة أكل لحم الخيل 95
43 إباحة أكل الضب 97
44 إباحة أكل الجراد 103
45 إباحة أكل الأرنب 104
46 إباحة ما يستعان به على الاصطياد والعدو وكراهة الخذف 105
47 الامر باحسان الذبح وتحديد الشفرة 106
48 النهي عن صبر البهائم 107
49 كتاب الأضاحي 109
50 وقت الأضاحي 109
51 سن الأضحية 117
52 استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل والتسمية والتكبير 119
53 جواز الذبح بكل ما أنهر الدم 122
54 النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث ونسخه 128
55 باب الفرع والعتيرة 135
56 تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله 141
57 كتاب الأشربة 143
58 تعريف الخمر 143
59 تحريم تحليل الخمر 152
60 تحريم التداوي بالخمر 152
61 بيان أن جميع ما ينبذ من التمر والعنب يسمى خمرا 153
62 كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين 154
63 النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير وبيان أنه منسوخ 158
64 بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام 169
65 عقوبة من شرب الخمر 173
66 إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكرا 173
67 جواز شرب اللبن 179
68 استحباب تغطية الاناء وايكاء السقاء واغلاق الأبواب واطفاء السراج والنار عند النوم وكف الصبيان والمواشي بعد المغرب 182
69 آداب الطعام والشراب وأحكامهما 187
70 باب في الشرب قائما 194
71 كراهة التنفس في الاناء 198
72 استحباب لعق الأصابع والقصعة وأكل اللقمة الساقطة بعد مسح ما يصيبها من الأذى وأن السنة الاكل بثلاثة أصابع 203
73 ما يفعل الضيف إذا تبعه غير من دعاه صاحب الطعام 208
74 جواز أكل المرق واستحباب أكل اليقطين 223
75 استحباب وضع النوى خارج التمر واستحباب دعاء الضيف لأهل الطعام 225
76 أكل القثاء بالرطب 227
77 استحباب تواضع الآكل وصفة قعوده 227
78 نهي الآكل مع جماعة عن قران تمرتين 228
79 ادخار التمر ونحوه للعيال 230