صلى الله عليه وسلم قد نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث ليال فلا تأكلوا) وفى حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأكل أحدكم من أضحيته فوق ثلاثة أيام قال سالم وكان ابن عمر لا يأكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث وذكر حديث جابر مثله في النهى ثم قال كلوا بعد وادخروا وتزودوا وحديث عائشة أنه دف ناس من أهل البادية حضرة الأضحى فقال النبي صلى الله عليه وسلم ادخروا ثلاثة أيام ثم تصدقوا ثم ذكر الحديث إنما كنت نهيتكم من أجل الدافة التي دفت فكلوا وادخروا وتصدقوا وذكر معناه من حديث جابر وسلمة بن الأكوع وأبى سعيد وثوبان وبريدة قال القاضي واختلف العلماء في الأخذ بهذه الأحاديث فقال قوم يحرم امساك لحوم الأضاحي والأكل منها بعد ثلاث وان حكم التحريم باق كما قاله على وابن عمر وقال جماهير العلماء يباح الأكل والامساك بعد الثلاث والنهى منسوخ بهذه الأحاديث المصرحة بالنسخ لا سيما حديث بريدة وهذا من نسخ السنة بالسنة وقال بعضهم ليس هو نسخا بل كان التحريم لعلة فلما زالت زال لحديث سلمة وعائشة وقيل كان النهى الأول للكراهة لا للتحريم قال هؤلاء والكراهة باقية إلى اليوم ولكن لا يحرم قالوا ولو وقع مثل تلك العلة اليوم فدفت دافة واساهم الناس وحملوا على هذا مذهب على وابن عمرو الصحيح نسخ النهى مطلقا وأنه لم يبق تحريم ولا كراهة فيباح
(١٢٩)