على صفاحهما) قال ابن الأعرابي وغيره الأملح وهو الأبيض الخالص البياض وقال الأصمعي هو الأبيض ويشوبه شئ من السواد وقال أبو حاتم هو الذي يخالط بياضه حمرة وقال بعضهم هو الأسود يعلوه حمرة وقال الكسائي هو الذي فيه بياض وسواد والبياض أكثر وقال الخطابي هو الأبيض الذي خلل صوفه طبقات سود وقال الداودي هو المتغير الشعر بسواد وبياض وقوله أقرنين أي لكل واحد منهما قرنان حسنان قال العلماء فيستحب الأقرن وفى هذا الحديث جواز تضحية الانسان بعدد من الحيوان واستحباب الأقرن وأجمع العلماء على جواز التضحية بالاجم الذي لم يخلق له قرنان واختلفوا في مكسورة القرن فجوزه الشافعي وأبو حنيفة والجمهور سواء كان يدمى أم لا وكرهه مالك إذا كان يدمى وجعله عيبا وأجمعوا على استحباب استحسانها واختيار أكملها وأجمعوا على أن العيوب الأربعة المذكورة في حديث البراء وهو المرض والعجف والعور والعرج البين لا تجزى التضحية بها وكذا ما كان في معناها أو أقبح كالعمى وقطع الرجل وشبهه وحديث البراء هذا لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما ولكنه صحيح رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم من أصحاب السنن بأسانيد صحيحة وحسنة قال أحمد بن حنبل ما أحسنه من حديث وقال الترمذي حديث حسن صحيح والله أعلم وأما قوله أملحين ففيه استحباب استحسان لون الأضحية وقد أجمعوا عليه قال أصحابنا أفضلها البيضاء ثم الصفراء ثم الغبراء وهي التي لا يصفوا بياضها ثم البلقاء وهي التي بعضها أبيض وبعضها أسود ثم السوداء وأما قوله في الحديث الآخر يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد فمعناه أن قوائمه وبطنه وما حول عينيه أسود والله أعلم قوله (ذبحهما بيده) فيه أنه يستحب أن يتولى الانسان ذبح أضحيته بنفسه ولا يوكل في ذبحها الا لعذر وحينئذ يستحب أن يشهد ذبحها وان استناب فيها مسلما جاز بلا خلاف وإن استناب كتابيا كره كراهية تنزيه وأجزأه ووقعت التضحية عن الموكل
(١٢٠)