أحد قوله (أكل عرقا) هو بفتح العين واسكان الراء وهو العظم عليه قليل من اللحم وقد تقدم بيانه في أخر كتاب الايمان مبسوطا قوله (يحتز من كتف شاة) فيه جواز قطع اللحم بالسكين وذلك تدعوا إليه الحاجة لصلابة اللحم أو كبر القطعة قالوا ويكره من غير حاجة قوله (فدعى إلى الصلاة فقام فطرح السكين وصلى ولم يتوضأ) في هذا دليل على جواز بل استحباب استدعاء الأئمة إلى الصلاة إذا حضر وقتها وفيه أن الشهادة على النفي تقبل إذا كان المنفي محصورا مثل هذا وفيه ان الوضوء مما مست النار ليس بواجب وفي السكين لغتان التذكير والتأنيث
(٤٥)