في مسنده وهذا كلام القاضي عن المازري وكما أخرجه البخاري عن حميد عن بكر عن أبي رافع كذلك أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وغيرهم من الأئمة ولا يقدح هذا في أصل متن الحديث فان المتن ثابت على كل حال من رواية أبي هريرة ومن رواية حذيفة والله أعلم باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرها قول عائشة رضي الله عنها (كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله تعالى على كل أحيانه) هذا الحديث أصل في جواز ذكر الله تعالى بالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد وشبهها من الأذكار وهذا جائز باجماع المسلمين وإنما اختلف العلماء في جواز قراءة القرآن للجنب والحائض فالجمهور على تحريم القراءة عليهما جميعا ولا فرق عندنا بين آية وبعض آية فان الجميع يحرم ولو قال الجنب بسم الله أو الحمد لله ونحو ذلك ان قصد به القرآن حرم عليه وان قصد به الذكر أو لم يقصد شيئا لم يحرم ويجوز للجنب والحائض أن يجريا القرآن على قلوبهما وأن ينظرا في المصحف ويستحب لهما إذا أرادا الاغتسال أن يقولا بسم الله على قصد الذكر واعلم أنه يكره الذكر في حالة الجلوس على البول والغائط وفي حالة الجماع وقد قدمنا بيان هذا قريبا في اخر باب التيمم وبينا الحالة التي تستثنى منه وذكرنا هناك اختلاف العلماء في كراهته فعلى قول الجمهور أنه مكروه يكون الحديث مخصوصا بما سوى هذه الأحوال ويكون معظم المقصود أنه صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله تعالى متطهرا ومحدثا وجنب وقائما وقاعدا ومضطجعا وماشيا والله أعلم قوله في اسناد حديث الباب (حدثنا البهي عن عروة) هو بفتح الباء الموحدة وكسر الهاء وتشديد الياء وهو لقب له واسمه عبد الله ابن بشار قال يحيى بن معين وأبو علي الغساني وغيرهما قالا وهو معدود في الطبقة الأولى من الكوفيين وكنيته أبو محمد وهو مولى مصعب ابن الزبير والله أعلم
(٦٨)