ومن بعدهم ثم انعقد الاجماع على ما ذكرناه وقد تقدم بيان هذا قال أصحابنا ولو غيب الحشفة في دبر امرأة أو دبر رجل أو فرج بهيمة أو دبرها وجب الغسل سواء كان المولج فيه حيا أو ميتا صغيرا أو كبيرا وسواء كان ذلك عن قصد أم عن نسيان وواء كان مختارا أو مكرها أو استدخلت المرأة ذكره وهو نائم وسواء انتشر الذكر أم لا وسواء كان مختونا أم أغلف فيجب الغسل في كل هذه الصور على الفاعل والمفعول به الا إذا كان الفاعل أو المفعول به صبيا أو صبية فإنه لا يقال وجب عليه لأنه ليس مكلفا ولكن يقال صار جنبا فإن كان مميزا وجب على الوالي أن يأمره بالغسل كما يأمره بالوضوء فإن صلى من غير غسل لم تصح صلاته وإن لم يغتسل حتى بلغ وجب عليه الغسل وأن اغتسل في الصبي ثم بلغ لم يلزمه إعادة الغسل قال أصحابنا والاعتبار في الجماع بتغيب الحشفة من صحيح الذكر بالاتفاق فإذا غيبها بكاملها تعلقت به جميع الأحكام ولا يشترط تغيب جميع الذكر بالاتفاق ولو غيب بعض الحشفة لا يتعلق به شئ من الاحكام بالاتفاق الا وجها شاذا ذكره بعض أصحابنا أن حكمه حكم جميعها وهذا الوجه غلط منكر متروك وأما إذا كان الذكر مقطوعا فإن بقي منه دون الحشفة لم يتعلق به شئ من الاحكام وإن كان الباقي قدر الحشفة فحسب تعلقت الاحكام بتغيبه بكماله وإن كان زائدا على قدر الحشفة ففيه وجهان مشهوران أصحهما أن الاحكام تتعلق بقدر الخشفة منه والثاني لا يتعلق شئ من الاحكام الا بتغييب جميع الباقي والله أعلم ولو لف على ذكره خرقة وأولجه في فرج امرأة ففيه ثلاثة أوجه لأصحابنا الصحيح منها والمشهور أنه يجب عليهما الغسل والثاني لا يجب لأنه أولج في خرقة والثالث ان كانت الخرقة غليظة تمنع وصول اللذة والرطوبة لم يجب الغسل والأوجب والله أعلم ولو استدخلت المرأة ذكر بهيمة وجب عليها الغسل ولو استدخلت ذكرا مقطوعا فوجهان أصحهما يجب عليها الغسل قولها (على الخبير سقطت) معناه صادفت خبيرا بحقيقة ما سألت عنه عارفا بخفية وجلية حاذقا فيه قوله صلى الله عليه وسلم ومس
(٤١)