الأولى هذا هو المشهور في قوله إن يدري أنه بكسر همزة ان قال القاضي عياض وروي بفتحها قال وهي رواية ابن عبد البر وادعى انها رواية أكثرهم وكذا ضبطه الأصلي في كتاب البخاري والصحيح الكسر أما فقه الباب ففيه فضيلة الاذان والمؤذن وقد جاءت فيه أحاديث كثيرة في الصحيحين مصرحة بعظم فضله واختلف أصحابنا هل الأفضل للانسان أن يرصد نفسه للاذان أم للإمامة على أوجه أصحها الاذان أفضل وهو نص الشافعي رضي الله عنه في الام وقول أكثر أصحابنا والثاني الإمامة أفضل وهو نص الشافعي أيضا والثالث هما سواء والرابع ان علم من نفسه القيام بحقوق الإمامة وجميع خصالها فهي أفضل والا فالاذان قاله أبو + علي الطبري وأبو القاسم ابن كج والمسعودي والقاضي حسين من أصحابنا وأما جمع الرجل بين الإمامة والاذان فان جماعة من أصحابنا يستحب ان لا يفعله وقال بعضهم يكره وقال محققوهم وأكثرهم انه لا بأس به بل يستحب وهذا أصح والله أعلم باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الاحرام (والركوع وفي الرفع من الركوع وأنه لا يفعله إذا رفع من السجود) فيه ابن عمر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه وقبل ان يركع وإذا رفع من الركوع ولا يرفعهما بين السجدتين) وفي رواية
(٩٣)