رحمة الله تعالى روايتان أحدهما أنه يلزمه الوضوء إن كان شكه خارج الصلاة ولا يلزمه إن كان في الصلاة والثانية يلزمه بكل حال وحكيت الرواية الأولى عن الحسن البصري وهو وجه شاذ محكى عن بعض أصحابنا وليس بشئ قال أصحابنا ولافرق في الشك بين أن يستوي الاحتمالان في وقوع الحدث وعدمه أو أن يترجح أحدهما أو يغلب على ظنه فلا وضوء عليه بكل حال قال أصحابنا ويستحب له أن يتوضأ احتياطا فلو توضأ احتياطا ودام شكه فذمته بريئة وان علم بعد ذلك أنه كان محدثا فهل تجزيه تلك الطهارة الواقعة في حال الشك فيه وجهان لأصحابنا أصحهما عندهم أنه لا تجزيه لأنه كان مترددا في نيته والله أعلم وأما إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة فإنه يلزمه الوضوء باجماع المسلمين وأما إذا تيقن أنه وجد منه بعد طلوع الشمس مثلا حدث وطهارة ولا يعرف السابق منهما فإن كان لا يعرف حاله قبل طلوع الشس لزمه الوضوء وان عرف حاله ففيه أوجه لأصحابنا أشهرهما عندهم أنه يكون بضد ما كان قبل طلوع الشمس فإن كان قبلها محدثا فهو ألان متطهر وإن كان قبلها متطهرا فهو الان محدث والثاني وهو الأصح عند جماعات من المحققين أنه يلزمه الوضوء بكل حال والثالث يبني على غالب ظنه والرابع يكون كما كان قبل طلوع الشمس ولا تأثير للامرين الواقعين بعد طلوعها هذا الوجه غلط صريح وبطلانه أظهر من أن يستدل عليه وإنما ذكرته لأنبه على بطلانه لئلا يغتر به وكيف يحكم بأنه على حاله مع تيقن بطلانها بما وقع بعدها والله أعلم ومن مسائل القاعدة المذكورة أن من شك في طلاق زوجته وعتق عبده أو نجاسة الماء الطاهر أو طهارة النجس أو نجاسة الثوب أو الطعام أو غيره أو أنه صلى ثلاث ركعات أو أربعا أو أنه ركع وسجد أم لا أو أنه نوى الصوم أو الصلاة أو الوضوء أو الاعتكاف وهو في أثناء هذه العبادات وما أشبه هذه الأمثلة فكل هذه الشكوك لا تأثير لها والأصل عدم هذا الحادث وقد استثنى العلماء مسائل من هذه القاعدة وهي معروفة في كتب الفقه لا يتسع هذا الكتاب لبسطها فإنها منتشرة وعليها اعتراضات ولها أجوبة ومنها مختلف فيه فلهذا حذفتها هنا وقد أوضحتها بحمد الله تعالى في باب مسح الخف وباب الشك في نجاسة الماء من المجموع في شرح المهذب وجمعت فيها متفرق كلام الأصحاب وما تمس إليه الحاجة منها والله أعلم قوله (عن سعيد وعباد بن تميم عن عمه شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه الشئ في الصلاة) ثم قال مسلم في أخر الحديث
(٥٠)