قوله (رأيت مركنها ملآن) هكذا هو في الأصول ببلادنا وذكر القاضي عياض انه روي أيضا ملأى وكلاهما صحيح الأول على لفظ المركن وهو مذكر والثاني على معناه وهو الإجانة والله أعلم باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة قولها (فتؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة) هذا الحكم متفق عليه اجمع المسلمون على أن الحائض والنفساء لا تجب عليهما الصلاة ولا الصوم في الحال واجمعوا على أنه لا يجب عليهما قضاء الصلاة واجمعوا انه يجب عليهما قضاء الصوم قال العلماء والفرق بينهما ان الصلاة كثيرة متكررة فيشق قضاؤها بخلاف الصوم فإنه يجب في السنة مرة واحدة وربما كان الحيض يوما أو يومين قال أصحابنا كل صلاة تفوت في زمن الحيض لا تقضي الا ركعتي الطواف قال الجمهور من أصحابنا وغيرهم وليست الحائض مخاطبه بالصيام في زمن الحيض وإنما يجب عليها القضاء بأمر جديد وذكر بعض أصحابنا وجها انها مخاطبة بالصيام في حال الحيض وتؤمر بتأخيره كما يخاطب المحدث بالصلاة وان كانت لا تصح منه في زمن الحدث وهذا الوجه ليس بشئ فكيف يكون
(٢٦)