ابن تميم والله أعلم وأما قوله صلى الله عليه وسلم (يا بلال قم فناد بالصلاة) فقال القاضي عياض رحمه الله فيه حجة لشرع الاذان من قيام وأنه لا يجوز الأذان قاعدا قال وهو مذهب العلماء كافة الا أبا ثور فإنه جوزه ووافقه أبو الفرج لمالكي وهذا الذي قاله ضعيف لوجهين أحدهما أنا قدمنا عنه أن المراد بهذا النداء الاعلام بالصلاة لا الاذان المعروف والثاني أن المراد قم فاذهب إلى موضع بارز فناد فيه بالصلاة ليسمعك الناس من البعد وليس فيه تعرض للقيام في حال الاذان لكن يحتج للقيام في الأذان بأحاديث معروفة غير هذا وأما قوله مذهب العلماء كافة أن القيام واجب فليس كما قال بل مذهبنا المشهور أنه سنة فلو أذن قاعدا بغير عذر صح أذانه لكن فاتته الفضيلة وكذا لو أذن مضطجعا مع قدرته على القيام صح أذانه على الأصح لان المراد الاعلام وقد حصل ولم يثبت في اشتراط القيام شئ والله أعلم وأما السبب في تخصيص بلال رضي الله عنه بالنداء والاعلام فقد جاء مبينا في سنن أبي داود والترمذي وغير هما في الحديث الصحيح حديث عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له القه على بلال فإنه أندى صوتا منك قيل معناه أرفع صوتا وقيل أطيب فيؤخذ منه استحباب كون المؤذن رفيع الصوت وحسنه وهذا متفق عليه قال أصحابنا فلو وجدنا مؤذنا حسن الصوت يطلب على اذانه رزقا وآخر يتبرع بالأذان لكنه غير حسن الصوت فأيهما يؤخذ فيه وجهان أصحهما يرزق حسن الصوت وهو قول ابن شريح والله أعلم وذكر العلماء في حكمة الأذان أربعة أشياء اظهار شعار الاسلام وكلمة التوحيد والاعلام بدخول وقت الصلاة وبمكانها والدعاء إلى الجماعة والله أعلم باب الأمر بشفع الأذن وايتار الإقامة الا كلمة الإقامة فإنها مثنى فيه خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر
(٧٧)