الجمهور وقال القاضي رحمه الله تعالى أما ما نبت من الأرض فلا كراهة واما البسط واللبود وغيرها مما ليس من نبات الأرض فصح الصلاة فيه بالإجماع لكن الأرض أفضل منه إلا لحاجة حر أو برد أو نحوهما لأن الصلاة سرها التواضع والخضوع والله عز وجل أعلم (تم الجزء الرابع ويليه الجزء الخامس وأوله كتاب المساجد ومواضع الصلاة)
(٢٣٤)