فصل يجوز الدباغ بكل شئ ينشف فضلات الجلد ويطيبه ويمنع من ورود الفساد عليه وذلك كالشت والشب والقرظ وقشور الرمان وما أشبه ذلك من الأدوية الطاهرة ولا يحصل بالتشميس عندنا وقال أصحاب أبي حنيفة يحصل ولا يحصل عندنا بالتراب والرماد والملح على الأصح في الجميع وهل يحصل بالأدوية النجسة كذرق الحمام والشب المتنجس فيه وجهان أصحهما عند الأصحاب حصوله ويجب غسله بعد الفراغ من الدباغ بلا خلاف ولو كان دبغه بطاهر فهل يحتاج إلى غسله بعد الفراغ فيه وجهان وهل يحتاج إلى استعمال الماء في أول الدباغ فيه وجهان قال أصحابنا ولا يفتقر الدباغ إلى فعل فاعل فلو أطارت الريح جلد ميته فوقع في مدبغه طهر والله أعلم وإذا طهر بالدباغ جاز الانتفاع به بلا خلاف وهل يجوز بيعه فيه قولان للشافعي أصحهما يجوز وهل يجوز أكله فيه ثلاثة أوجه أو أقوال أصحها لا يجوز بحال والثاني يجوز والثالث يجوز أكل جلد مأكول اللحم ولا يجوز غيره والله أعلم وإذا طهر الجلد بالدباغ فهل يطهر الشعر الذي عليه تبعا للجلد إذا قلنا بالمختار في مذهبنا أن شعر الميتة نجس فيه قولان لان للشافعي أصحهما وأشهرهما لا يطهر لأن الدباغ لا يؤثر فيه بخلاف الجلد قال أصحابنا لا يجوز استعمال جلد الميتة قبل الدباغ في الأشياء الرطبة ويجوز في اليابسات مع كراهته والله أعلم قوله صلى الله عليه وسلم (أنما حرم أكلها) رويناه على وجهين حرم بفتح الحاء وضم الراء وحرم بضم الحاء وكسر الراء المشددة في هذا اللفظ دلالة على تحريم اكل جلد الميتة وهو الصحيح كما قدمته وللقائل الاخر ان يقول المراد تحريم لحمها والله أعلم قوله (قال أبو بكر وابن أبي عمر في حديثهما عن ميمونة) يعني انهما ذكرا في روايتهما ان ابن عباس رواه عن ميمونة قوله (أن داجنة كانت) هي بالدال المهملة والجيم والنون قال أهل اللغة وداجن البيوت ما ألفها من الطير والشاه وغيرهما وقد دجن في بيته إذا ألزمه والمراد بالداجنة هنا الشاة قوله (عبد الرحمن ابن وعلة السبئي) هو بفتح الواو وإسكان العين المهملة والسبئي بفتح السين المهملة وبعدها الباء الموحدة ثم الهمزة ثم ياء النسب قوله بمثله يعني حديث يحيى بن يحيى هكذا هو في الأصول يعني بالياء المثناة من تحت ولعله من كلام الراوي عن مسلم ولو روي بالنون في أوله على أنه من كلام مسلم لكان حسنا ولكن لم يرو قوله (أن أبا الخير) هو بالخاء المعجمة واسمه مرثد بن عبد الله اليزني بفتح الياء والزاي وقوله
(٥٥)