بلغه حديث أم سلمة وعائشة ويحتمل أنه كان يأمرهن على الاستحباب والاحتياط لا للايجاب والله تعالى أعلم باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم قد قدمنا في الباب الذي قبله أن صفة غسل المرأة والرجل سواء وتقدم بيان ذلك مستوفي والمراد في هذا الباب بيان أن السنة في حق المغتسلة من الحيض أن تأخذ شيئا من مسك فتجعله في قطنه أو خرقه أو نحوها وتدخلها في فرجها بعد اغتسالها ويستحب هذا للنفساء أيضا لأنها في معنى الحائض وذكر المحاملي من أصحابنا في كتابه المقنع أنه يستحب للمغتسلة من الحيض والنفاس أن تطيب جميع المواضع التي أصابها الدم من بدنها وهذا الذي ذكره من تعميم مواضع الدم من البدن غريب لا أعرفه لغيره بعد البحث عنه اختلف العلماء في الحكمة في استعمال المسك فالصحيح المختار الذي قاله الجماهير من أصحابنا وغيرهم أن المقصود باستعمال المسك تطيب المحل ودفع الرائحة الكريهة وحكى أقضى القضاة الماوردي من أصحابنا وجهين أحدهما هذا والثاني أن المراد كونه أسرع إلى علوق الولد قال فان قلنا بالأول ففقدت المسك استعملت ما يخلفه في طيب الرائحة وأن قلنا بالثاني استعملت ما قام مقامه في ذلك من القسط والأظفار وشبههما قال واختلفوا في وقت استعماله فمن قال بالأول قال تستعمله بعد الغسل ومن قال بالثاني قال قبله هذا أخر كلام الماوردي وهذا الذي حكاه من استعماله قبل الغسل ليس بشئ ويكفي في ابطاله رواية مسلم في الكتاب في قوله صلى الله عليه وسلم تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها وهذا نص في استعمال الفرصة بعد الغسل وأما قول من قال إن المراد الاسراع في العلوق فضعيف أو باطل فإنه
(١٣)