أن يكون كفاه إلى القبلة عند الرفع وأن يكشفهما وأن يفرق بين أصابعه تفريقا وسطا ولو ترك الرفع حتى اتى ببعض التكبير رفعهما في الباقي فلو تركه حتى أتمه لم يرفعهما بعده ولا يقصر التكبير بحيث لا يفهم ولا يبالغ في مده بالتمطيط بل يأتي به مبينا وهل يمده أو يخففه فيه وجهان أصحهما يخففه وإذا وضع يديه حطهما تحت صدره فوق سرته هذا مذهب الإمام الشافعي والأكثرين وقال أبو حنيفة وبعض أصحاب الشافعي تحت سرته والأصح انه إذا أرسلهما أرسلهما ارسالا خفيفا إلى تحت صدره فقط ثم يضع اليمين على اليسار وقيل يرسلهما ارسالا بليغا ثم يستأنف رفعهما إلى تحت صدره والله أعلم واختلفت عبارات العلماء في الحكمة في رفع اليدين فقال الشافعي رضي الله عنه فعلته اعظاما لله تعالى واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال غيره هو استكانة واستسلام وانقياد وكان الأسير إذا غلب مد يديه علامة للاستسلام وقيل هو إشارة إلى استعظام ما دخل فيه وقيل إشارة إلى طرح أمور الدنيا والاقبال بكليته على الصلاة ومناجاة ربه سبحانه وتعالى كما تضمن ذلك قوله الله أكبر فيطابق فعله قوله وقيل إشارة إلى دخوله في الصلاة وهذا الأخير مختص بالرفع لتكبيرة الاحرام وقد وقيل غير ذلك وفي أكثرها نظر والله أعلم وقوله إذا قام إلى الصلاة رفع يديه ثم كبر فيه اثبات تكبيرة الاحرام وقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي رواه البخاري من رواية مالك بن الحويرث وقال صلى الله عليه وسلم للذي علمه الصلاة إذا قمت إلى الصلاة فكبر وتكبيرة الاحرام واجبه عند مالك والثوري والشافعي وأبي حنيفة واحمد والعلماء كافة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم رضي الله عنهم الا ما حكاه القاضي عياض رحمه الله وجماعة عن ابن المسيب والحسن و الزهري وقتادة والحكم والأوزاعي انه سنة ليس بواجب وان الدخول في الصلاة يكفي فيه النية ولا أظن هذا يصح عن هؤلاء الاعلام مع هذه الأحاديث الصحيحة مع حديث علي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير و تحليلها التسليم ولفظة التكبير الله أكبر فهذا يجزي بالاجماع قال الشافعي ويجزي الله الأكبر لا يجزي غيرهما وقال مالك لا يجزي الا الله أكبر وهو الذي ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله وهذا قول منقول عن الشافعي في القديم وأجاز أبو يوسف الله الكبير وأجاز أبو حنيفة الاقتصار فيه على كل لفظ فيه تعظيم الله تعالى كقوله الرحمن أكبر أو الله أجل أو أعظم وخالفه جمهور العلماء
(٩٦)