إلا لحاجة ظاهرة قال أصحابنا وإذا ترتب للاذان اثنان فصاعدا فالمستحب ان يؤذنوا دفعة واحدة بل إن اتسع الوقت ترتبوا فيه فان تنازعوا في الابتداء به أقرع بينهم وان ضاق الوقت فإن كان المسجد كبيرا أذنوا متفرقين في أقطاره وإن كان ضيقا وقفوا معا واذنوا وهذا إذا لم يؤد اختلاف الأصوات إلى تهويش فان أدى إلى ذلك لم يؤذن الا واحد فان تنازعوا أقرع بينهم وأما الإقامة فان أذنوا على الترتيب فالأول أحق بها إن كان هو المؤذن الراتب أو لم يكن هناك مؤذن راتب فإن كان الأول غير المؤذن الراتب فأيهما أولى بالإقامة فيه وجهان لأصحابنا أصحهما أن الراتب أولى لأنه منصبه ولو أقام في هذه الصور غير من له ولاية الإقامة اعتد به على المذهب الصحيح المختار الذي عليه جمهور أصحابنا وقال بعض أصحابنا لا يعتد به كما لو حطب بهم واحد وأم بهم غيره فلا يجوز على قول وأما إذا أذنوا معا فإن اتفقوا على إقامة واحد والا فيقرع قال أصحابنا رحمهم الله ولا يقم في المسجد الواحد الا واحد إلا إذا لم تحصل الكفاية بواحد وقال بعض أصحابنا لا بأس أن يقيموا معا إذا لم يؤد إلى التهويش باب جواز اذان الأعمى إذا كان معه بصير فيه حديث لعائشة رضي الله عنها (كان ابن أم مكتوم يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعمى) وقد تقدم معظم فقه الحديث في الباب قبله ومقصود الباب أن اذان الأعمى صحيح وهو جائز بلا كراهة إذا كان معه بصير كما كان بلال وابن أم مكتوم قال أصحابنا ويكره أن يكون الأعمى مؤذنا وحده والله أعلم
(٨٣)