باب جواز اكل المحدث الطعام وانه لا كراهة في ذلك (وأن الوضوء ليس على الفور) أعلم ان العلماء مجمعون على أن للمحدث أن يأكل ويشرب ويذكر الله سبحانه وتعالى ويقرأ القرآن ويجامع ولا كراهة في شئ من ذلك وقد تظاهرت على هذا كله دلائل السنة الصحيحة المشهورة مع إجماع الأمة وقد قدمنا أن أصحابنا رحمهم الله تعالى اختلفوا في وقت وجوب الوضوء هل هو بخروج الحدث ويكون وجوبا موسعا أم لا يجب بالقيام إلى الصلاة أم يجب بالخروج والقيام فيه ثلاثة أوجه أصحها عندهم الثالث والله أعلم قوله (وأتى بطعام فقيل له ألا توضأ فقال لم أصلي فأتوضأ) أما لم فبكسر اللام وفتح الميم وأصلي باثبات الياء في اخره وهو استفهام انكار ومعناه الوضوء يكون لمن أراد الصلاة وأنا لا أريد أن أصلي الان والمراد بالوضوء الوضوء
(٦٩)