باب الامساك عن الإغارة على قوم في دار الكفر إذا سمع فيهم الأذان فيه (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر وكان يستمع الاذان فان سمع اذانا أمسك والا أغار فسمع رجل يقول الله أكبر الله أكبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفطرة ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت من النار فنظروا فإذا هو راعي معزى) قوله صلى الله عليه وسلم على الفطرة أي على الاسلام وقوله صلى الله عليه وسلم خرجت من النار أي بالتوحيد وقوله فإذا هو راعي معزى احتج به في أن الاذان مشروع للمنفرد وهذا هو الصحيح المشهور في مذهبنا ومذهب غيرنا وفي الحديث دليل على أن الاذان يمنع الإغارة على أهل ذلك الموضع فإنه دليل على اسلامهم وفيه أن النطق بالشهادتين يكون اسلاما وان لم يكن باستدعاء ذلك منه وهذا هو الصواب وفيه خلاف سبق في أول كتاب الايمان باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه (ثم يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسأل له الوسيلة) فيه قوله صلى الله عليه وسلم (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي
(٨٤)