أصحابنا أنه لا يجوز التيمم الا للفريضة وليس هذا الوجه بشئ فان قال كيف تيمم بالجدار بغير اذن مالكه فالجواب أنه محمول على أن هذا الجدار كان مباحا أو مملوكا لانسان يعرفه فأدل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وتيمم به لعلمه بأنه لا يكره مالكه ذلك ويجوز مثل هذا والحالة هذه لآحاد الناس فالنبي صلى الله عليه وسلم أولى والله أعلم قوله (أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلم فلم يرد عليه) فيه أن المسلم في هذا الحال لا يستحق جوابا وهذا متفق عليه قال أصحابنا ويكره أن يسلم على المشتغل بقضاء حاجة البول والغائط فان سلم عليه كره له رد السلام قالوا أو يكره للقاعد على قضاء الحاجة أن يذكر الله تعالى بشئ من الأذكار قالوا فلا يسبح ولا يهلل ولا يرد السلام ولا يشمت العاطس ولا يحمد الله تعالى إذا عطس ولا يقول مثل ما يقول المؤذن قالوا وكذلك لا يأتي بشئ من هذه الأذكار في حال الجماع وإذا عطس في هذه الأحوال يحمد الله تعالى في نفسه ولا يحرك به لسانه وهذا الذي ذكرناه من كراهة الذكر في حال البول والجماع هو كراهة تنزيه لا تحريم فلا اثم على فاعله وكذلك يكره الكلام على قضاء الحاجة بأي نوع كان من أنواع الكلام ويستثنى من هذا كله موضع الضرورة كما إذا رأى ضريرا يكاد ان يقع في بئر أو رأى حية أو عقربا أو غير ذلك يقصد انسانا أو نحو ذلك فإن الكلام في هذه المواضع ليس بمكروه بل هو واجب وهذا الذي ذكرناه من الكراهة في حال الاختيار هو مذهبنا ومذهب الأكثرين وحكاه ابن المنذر عن ابن عباس وعطاء وسعيد الجهني وعكرمة رضي الله عنهم وحكى عن إبراهيم النخعي وابن سيرين انهما قالا لا بأس به والله أعلم باب الدليل على أن المسلم لا ينجس فيه قوله صلى الله عليه وسلم (سبحان الله أن المؤمن لا ينجس) وفي الرواية الأخرى (إن المسلم لا ينجس
(٦٥)