وحملوا الحديث على أنه غمزها فوق حائل وهذا هو الظاهر من حال النائم فلا دلالة فيه على عدم النقض قولها (والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح) أرادت به الاعتذار تقول لو كان فيها مصابيح لقبضت رجلي عند ارادته السجود ولما أحوجته إلى غمزي قولها (كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعلى مرط وعليه بعضه إلى جنبه) المرط كساء وفي هذا دليل على أن وقوف المرأة بجنب المصلي لا يبطل صلاته وهو مذهبنا ومذهب الجمهور وأبطلها أبو حنيفة رضي الله عنه وفيه أن ثياب الحائض طاهرة إلا موضعا ترى عليه دما أو نجاسة أخرى وفيه جواز الصلاة بحضرة الحائض وجواز الصلاة في ثوب بعضه على المصلى وبعضه على حائض أو غيرها واما استقبال المصلي وجه غيره فمذهبنا ومذهب الجمهور كراهته ونقله القاضي عياض عن عامة العلماء رحمهم الله تعالى باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه قوله (سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد فقال أو لكلكم ثوبان) فيه
(٢٣٠)