وعن البراء بن عازب قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فأمر به قال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وإسحاق بن راهويه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حديثان حديث جابر وحديث البراء وهذا المذهب أقوى دليلا وإن كان الجمهور على خلافه وقد أجاب الجمهور عن هذا الحديث بحديث جابر كان الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار ولكن هذا الحديث عام وحديث الوضوء من لحوم الإبل خاص والخاص مقدم على العام والله أعلم وأما أباحته صلى الله عليه وسلم الصلاة في مرابض الغنم دون مبارك الإبل فهو متفق عليه والنهي عن مبارك الإبل وهي اعطائها نهي تنزيه وسبب الكراهة ما يخلف من نفارها وتهويشها على المصلى والله أعلم باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث (فله يصلي بطهارته تلك) فيه قوله (شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشئ في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا (قوله يخيل إليه الشئ يعني خروج الحدث منه وقوله صلى الله عليه وسلم حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا معناه يعلم بوجود أحدهما ولا يشترط السماع والشم باجماع المسلمين وهذا الحديث أصل من أصول الاسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه وهي ان الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك ولا يضر الشك الطارئ عليها فمن ذلك مسألة الباب التي ورد فيها الحديث وهي أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث حكم ببقائه على الطهارة ولا فرق بين حصول هذا الشك في نفس الصلاة وحصوله خارج الصلاة هذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف وحكى عن مالك
(٤٩)