صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وليس في هذا ما يقضي تكرار الغسل وأما الأحاديث الواردة في سنن أبي داود والبيهقي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالغسل فليس فيها شئ ثابت وقد بين البيهقي ومن قبله ضعفها وإنما صح في هذا ما رواه البخاري ومسلم في صحيحهما أن أم حبيبه بنت جحش رضي الله عنها أستحيضت فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق فاغتسلي ثم صلى فكانت تغتسل عند كل صلاة قال الشافعي رحمه الله تعالى إنما أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتصلي وليس فيه انه أمرها ان تغتسل لكل صلاة قال ولا شك أن شاء الله تعالى أن غسلها كان تطوعا غير ما أمرت به وذلك واسع لها هذا كلام الشافعي بلفظه وكذا قال شيخه سفيان بن عيينة والليث بن سعد وغيرهما وعباراتهم متقاربة والله أعلم وأعلم أن المستحاضة على ضربين أحدهما أن تكون ترى دما ليس بحيض ولا يخلط بالحيض كما إذا رأت دون يوم وليلة والضرب الثاني أن ترى دما بعضه حيض وبعضه ليس بحيض بأن كانت ترى دما متصلا دائما أو مجاوزا لأكثر الحيص وهذه لها ثلاثة أحوال أن تكون مبتدأة وهي التي لم تر الدم قبل ذلك وفي هذا قولان للشافعي أصحهما ترد إلى يوم وليلة والثاني إلى ست أو سبع والحال الثاني أن تكون معتادة فترد إلى قدر عادتها في الشهر الذي قبل شهر استحاضتها والثالث أن تكون مميزة ترى بعض الأيام دما قويا وبعضها دم ضعيف كالدم الأسود والأحمر فيكون حيضها أيام الأسود بشرط أن لا ينقص الأسود عن يوم وليلة ولا يزيد على خمسة عشر يوما ولا ينقص الأحمر عن خمسة عشر ولهذا كله تفاصيل معروفة لا نرى الاطناب فيها هنا لكون هذا الكتاب ليس موضوعا لهذا فهذه أحرف من أصول مسائل المستحاضة أشرت إليها وقد بسطتها بشواهدها وما يتعلق بها من الفروع الكثيرة في شرح المهذب والله أعلم قوله (فاطمة بنت أبي حبيش) هو بحاء مهملة مضمونة ثم باء موحدة مفتوحة ثم ياء مثناه من تحت ساكنة ثم
(٢٠)