قال أصحابنا وإذا توضأت بادرت إلى الصلاة عقب طهارتها فان أخرت بأن توضأت في أول الوقت وصلت في وسطه نظر إن كان التأخير للاشتعال بسبب من أسباب الصلاة كستر العورة والاذان والإقامة والاجتهاد في القبلة والذهاب إلى المسجد الأعظم والمواضع الشريفة والسعي في تحصيل سترة تصلى إليها وانتظار الجمعة والجماعة وما أشبه ذلك جاز على المذهب الصحيح المشهور ولنا وجه أنه لا يجوز وليس بشئ وأما إذا أخرت بغير سبب من هذه الأسباب وما في معناها ففيه ثلاثة أوجه أصحها لا يجوز وتبطل طهارتها والثاني يجوز ولا تبطل طهارتها ولها أن تصلي بها ولو بعد خروج الوقت والثالث لها التأخير ما لم يخرج وقت الفريضة فان خرج الوقت فليس لها أن تصلي بتلك الطهارة فإذا قلنا بالأصح وانها إذا أخرت لا تستبيح الفريضة فبادرت فصلت الفريضة فلها أن تصلي النوافل ما دام وقت الفريضة باقيا فإذا خرج وقت الفريضة فليس لها أن تصلي بعد ذلك النوافل بتلك الطهارة على أصح الوجهين والله أعلم قال أصحابنا وكيفية نية المستحاضة في وضوئها أن تنوي استباحة الصلاة ولا تقتصر على نية رفع الحدث ولنا وجه أنه يجزئها الاقتصار على نية رفع الحدث ووجه ثالث أنه يجب عليها الجمع بين نية استباحة الصلاة ورفع الحدث والصحيح الأول فإذا توضأت المستحاضة استباحت الصلاة وهل يقال ارتفع حدثها فيه أوجه لأصحابنا الأصح أنه لا يرتفع شئ من حدثها بل تستبيح الصلاة بهذه الطهارة مع وجود الحدث كالمتيمم فإنه محدث عندنا والثاني يرتفع حدثها السابق والمقارن للطهارة دون المستقبل والثالث يرتفع الماضي وحده واعلم أنه لا يجب على المستحاضة الغسل لشئ من الصلاة ولا في وقت من الأوقات الا مرة واحدة في وقت انقطاع حيضها وبهذا قال جمهور العلماء من السلف والخلف وهو مروي عن علي وابن مسعود وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم وهو قول عروة بن الزبير وأبي سلمه بن عبد الرحمن ومالك وأبي حنيفة وأحمد وروي عن ابن عمر وابن الزبير وعطاء بن أبي رباح انهم قالوا يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة وروى هذا أيضا عن علي وابن عباس وروي عن عائشة انها قالت تغتسل كل يوم غسلا واحدا وعن المسيب والحسن قالا تغتسل من صلاة الظهر إلى صلاة الظهر دائما والله أعلم ودليل الجمهور أن الأصل عدم الوجوب فلا يجب الا ما ورد الشرع بايجابه ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرها بالغسل الا مرة واحدة عند انقطاع حيضها وهو قوله
(١٩)