فإنه جعل عروة مكان عمرة والله أعلم قوله صلى الله عليه وسلم (ولكن هذا عرق فاغتسلي وصلي) وفي الرواية الأخرى (امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي) في هذين اللفظين دليل على وجوب الغسل على المستحاضة إذا انقضى زمن الحيض وإن كان الدم جاريا وهذا مجمع عليه وقد قدمنا بيناه قوله (فكانت تغتسل في مركن) هو بكسر الميم وفتح الكاف وهو الإجانة التي تغسل فيها الثياب قوله (حتى تعلوا حمرة الدم الماء) معناه انها كانت تغتسل المركن فتجلس فيه وتصب عليها الماء فيختلط الماء المتساقط عنها بالدم فيحمر الماء ثم إنه لابد انها كانت تنظف بعد ذلك عن تلك الغسالة المتغير ة
(٢٥)