على مقتضى قوله ينبغي أن يخص به ذات الزوج الحاضر الذي يتوقع جماعه في الحال وهذا شئ لم يصر إليه أحد نعلمه واطلاق الأحاديث يرد على من التزمه بل الصواب ان المراد تطيب المحل وإزالة الرائحة الكريهة وأن ذلك مستحب لكل مغتسلة من الحيض أو النفاس سواء ذات الزوج وغيرها تستعمله بعد الغسل فإن لم تجد مسكا فتستعمل أي طيب وجدت فإن لم تجد طيبا استحب لها استعمال طين أو نحوه مما يزيل الكراهة نص عليه أصحابنا فإن لم تجد شيئا من هذا فالماء كاف لها لكن ان تركت التطيب مع التمكن منه كره لها وان لم تتمكن فلا كراهة في حقها والله أعلم واما الفرصة فهي بكسر الفاء واسكان الراء وبالصاد المهملة وهي القطعة والمسك بكسر الميم وهو الطيب المعروف هذا هو الصحيح المختار الذي رواه وقاله المحققون وعليه الفقهاء وغيرهم من أهل العلوم وقيل مسك بفتح الميم وهو الجلد أي قطعة جلد فيه شعر ذكر القاضي عياض أن فتح الميم هي رواية الأكثرين وقال أبو عبيد وابن قتيبة إنما هو قرضة من مسك بقاف مضمومة وضاد معجمة ومسك بفتح الميم أي قطعة من جلد وهذا كله ضعيف والصواب ما قدمناه ويدل عليه الرواية الأخرى المذكورة في الكتاب فرصة ممسكة وهي بضم الميم الأولى وفتح الثانية وفتح السين المشددة أي قطعة من قطن أو صوف أو خرقة مطيبة بالمسك كما قدمنا بيانه والله أعلم قوله صلى الله عليه وسلم (تطهري بها وسبحان الله) قد قدمناه أن سبحان الله في هذا الموضع وأمثاله يراد بها التعجب وكذا لا إله إلا الله ومعنى التعجب هنا كيف يخفى مثل هذا الظاهر الذي لا يحتاج الانسان في فهمه إلى فكر وفي هذا جواز التسبيح عند التعجب من الشئ واستعظامه وكذلك يجوز عند التثبت على الشئ والتذكر به وفيه استحباب استعمال الكنايات فيما يتعلق بالعورات وقد تقدم بيان هذه القاعدة مرات والله أعلم قوله صلى الله عليه وسلم
(١٤)