ولا تتسع ويشير بإصبعه إلى حلقه باب اللعان وقول الله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم إلى قوله إن كان من الصادقين فإذا قذف الأخرس امرأته بكتابة أو إشارة أو إيماء معروف فهو كالمتكلم لان النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز الإشارة في الفرائض وهو قول بعض أهل الحجاز وأهل العلم * وقال الله تعالى فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا * وقال الضحاك إلا رمزا إلا إشارة * وقال بعض الناس لاحد ولا لعان ثم زعم أن الطلاق بكتاب أو إشارة أو إيماء جائز وليس بين الطلاق والقذف فرق فان قال القذف لا يكون إلا بكلام قيل له كذلك الطلاق لا يجوز إلا بكلام والا بطل الطلاق والقذف وكذلك العتق وكذلك الأصم يلاعن وقال الشعبي وقتادة إذا قال أنت طالق فأشار بأصابعه تبين منه بإشارته وقال إبراهيم الأخرس إذا كتب الطلاق بيده لزمه وقال حماد الأخرس والأصم إن قال برأسه جاز حدثنا قتيبة حدثنا ليث عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه سمع أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا أخبركم بخير دور الأنصار قالوا بلى يا رسول الله قال بنو النجار ثم الذين يلونهم بنو عبد الأشهل ثم الذين يلونهم بنو الحرث بن الخزرج ثم الذين يلونهم بنو ساعدة ثم قال بيده فقبض أصابعه ثم بسطهن كالرامي بيده ثم قال وفى كل دور الأنصار خير حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال أبو جازم سمعت من سهل بن سعد الساعدي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت انا والساعة كهذه من هذه أو قال كهاتين وقرن بين السبابة والوسطى حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا جبلة بن سحيم سمعت ابن عمر يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وهكذا يعنى ثلاثين ثم قال وهكذا وهكذا وهكذا يعنى تسعا وعشرين يقول مرة ثلاثين
(١٧٧)