وقول الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها إلى قوله فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا * وقال لي إسماعيل حدثني مالك أنه سأل ابن شهاب عن ظهار العبد فقال نحو ظهار الحر قال مالك وصيام العبد شهران وقال الحسن ابن الحر ظهار الحر والعبد من الحرة والأمة سواء وقال عكرمة إن ظاهر من أمته فليس بشئ إنما الظهار من النساء وفى العربية لما قالوا أي فيما قالوا وفى بعض ما قالوا وهذا أولى لان الله تعالى لم يدل على المنكر وقول الزور باب الإشارة في الطلاق والأمور وقال ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب الله بدمع العين ولكن يعذب بهذا فأشار إلى لسانه وقال كعب بن مالك أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أي خذ النصف وقالت أسماء صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف فقلت لعائشة ما شأن الناس فأومأت برأسها إلى الشمس فقلت آية فأومأت برأسها وهي تصلى أن نعم وقال أنس أومأ النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى أبي بكر أن يتقدم وقال ابن عباس أومأ النبي صلى الله عليه وسلم بيده لا حرج وقال أبو قتادة قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصيد للمحرم أحد منكم امره ان يحمل عليها أو أشار إليها قالوا لا قال فكلوا حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو حدثنا إبراهيم عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعيره وكان كلما أتى على الركن أشار إليه وكبر وقالت زينب قال النبي صلى الله عليه وسلم فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وهذه وعقد تسعين حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل حدثنا سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم في الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلى يسأل الله خيرا إلا أعطاه وقال بيده ووضع أنملته على بطن الوسطى والخنصر قلنا يزهدها * قال وقال الأويسي حدثنا إبراهيم بن سعد عن شعبة بن الحجاج
(١٧٥)