لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا باب مهر البغي والنكاح الفاسد وقال الحسن إذا تزوج محرمة وهو لا يشعر فرق بينهما ولها ما اخذت وليس لها غيره ثم قال بعد لها صداقها حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي بكر ابن عبد الرحمن عن أبي مسعود رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا عون ابن أبي جحيفة عن أبيه قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله ونهى عن ثمن الكلب وكسب البغي ولعن المصورين حدثنا على ابن الجعد أخبرنا شعبة عن محمد بن جحادة عن أبي حازم عن أبي هريرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء باب المهر للمدخول عليها وكيف الدخول أو طلقها قبل الدخول والمسيس حدثنا عمرو بن زرارة أخبرنا إسماعيل عن أيوب عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عمر رجل قذف امرأته فقال فرق نبي الله صلى الله عليه وسلم بين أخوى بنى العجلان وقال الله يعلم أن أحدكم كاذب فهل منكما تائب فأبيا فقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب فأبيا ففرق بينهما قال أيوب فقال لي عمرو بن دينار في الحديث شئ لا أراك تحدثه قال قال الرجل مالي قال لا مال لك إن كنت صادقا فقد دخلت بها وإن كنت كاذبا فهو أبعد منك باب المتعة للتي لم يفرض لها لقوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة إلى قوله إن الله بما تعملون بصير وقوله وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الملاعنة متعة حين طلقها زوجها حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين حسابكما
(١٨٨)