ان يجامعها فتلك العدة التي امر الله ان يطلق لها النساء وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم إن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيره وزاد فيه غيره عن الليث حدثني نافع قال ابن عمر لو طلقت مرة أو مرتين فان النبي صلى الله عليه وسلم امرني بهذا باب مراجعة الحائض حدثنا حجاج حدثنا يزيد بن إبراهيم حدثنا محمد بن سيرين حدثني يونس بن جبير سألت ابن عمر فقال طلق ابن عمر امرأته وهي حائض فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال مره ان يراجعها ثم يطلق من قبل عدتها قلت أفتعتد بتلك التطليقة قال أرأيت إن عجز واستحمق باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا وقال الزهري لا أرى ان تقرب الصبية المتوفى عنها الطيب لان عليها العدة حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد ابن عمرو بن حزم عن حميد بن نافع عن زينب ابنة أبى سلمة أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة قالت زينب دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حيت توفى أبوها أبو سفيان بن حرب فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها ثم قالت والله مالي بالطيب من حاجة غير أنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا قالت زينب فدخلت على زينب ابنة جحش حين توفى أخوها فدعت بطيب فسمت منه ثم قالت اما والله مالي بالطيب من حاجة غير أنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا قالت زينب وسمعت أم سلمة تقول جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفى عنها زوجها وقد اشتكت عينها
(١٨٥)