ذلك فوالذي باذنه تقوم السماء والأرض لا اقضي فيها قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة فان عجزتما عنها فادفعاها فأنا أكفيكماها باب وقال الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة إلى قوله بما تعملون بصير وقال وحمله وفصاله ثلاثون شهرا وقال وان تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه إلى قوله بعد عسر يسرا وقال يونس عن الزهري نهى الله تعالى ان تضار والدة بولدها وذلك أن تقول الوالدة لست مرضعته وهي أمثل له غذاء واشفق عليه وارفق به من غيرها فليس لها ان تأبى بعد أن يعطيها من نفسه ما جعل الله عليه وليس للمولود له ان يضار بولده والدته فيمنعها ان ترضعه ضرارا لها إلى غيرها فلا جناح عليهما ان يسترضعا عن طيب نفس الوالد والوالدة فان أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما بعد أن يكون ذلك عن تراض منهما وتشاور * فصاله فطامه باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها ونفقة الولد حدثنا ابن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن ابن شهاب أخبرني عروة ان عائشة رضي الله عنها قالت جاءت هند بنت عتبة فقالت يا رسول الله ان أبا سفيان رجل مسيك فهل على حرج ان أطعم من الذي له عيالنا قال لا الا بالمعروف حدثنا يحيى حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير امره فله نصف اجره باب عمل المرأة في بيت زوجها حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني الحكم عن ابن أبي ليلى حدثنا على أن فاطمة عليها السلام اتت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ما تلقى في يدها من الرحى وبلغها انه جاءه رقيق فلم تصادفه فذكرت ذلك لعائشة فلما جاء أخبرته عائشة قال فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا نقوم فقال على مكانكما فجاء فقعد بيني
(١٩٢)