في قول فاطمة قالت اما انه ليس لها خير في ذكر هذا الحديث وزاد بن أبي الزناد عن هشام عن أبيه عابت عائشة أشد العيب وقالت إن فاطمة كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها فلذلك أرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها ان يقتحم عليها أو تبذو على أهلها بفاحشة وحدثني حبان أخبرنا عبد الله أخبرنا ابن جريج عن ابن شهاب عن عروة ان عائشة أنكرت ذلك على فاطمة باب قول الله تعالى ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من الحيض والحبل حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينفر إذا صفية على باب خبائها كئيبة فقال لها عقرى أو حلقي انك لحابستنا أكنت أفضت يوم النحر قالت نعم قال فانفرى إذا باب وبعولتهن أحق بردهن في العدة وكيف يراجع المرأة إذا طلقها واحدة أو ثنتين حدثني محمد أخبرنا عبد الوهاب حدثنا يونس عن الحسن قال زوج معقل أخته فطلقها تطليقة وحدثني محمد بن المثنى حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد عن قتادة حدثنا الحسن ان معقل ابن يسار كانت أخته تحت رجل فطلقها ثم خلى عنها حتى انقضت عدتها ثم خطبها فحمى معقل من ذلك انفا فقال خلى عنها وهو يقدر عليها ثم يخطبها فحال بينه وبينها فأنزل الله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن إلى آخر الآية فدعاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه فترك الحمية واستقاد لامر الله حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع ان ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما طلق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل
(١٨٤)