جاز عليه عند موته أول يوم من أيام الآخرة وآخر يوم من أيام الدنيا (حدثنا) عمرو بن عون انا خالد عن خالد عن أبي قلابة قال لا يجوز لوارث وصية (حدثنا) سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن حميد ان رجلا يكنى أبا ثابت أقر لا مرأته عند موته ان لها عليه أربع مائة درهم من صداقها فأجازه الحسن (حدثنا) مسلم بن إبراهيم ثنا هشام الدستوائي ثنا قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن عمرو بن خارجة قال كنت تحت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وهي تقصع بجرتها ولعابها وينوص بين كتفي سمعته يقول الا ان الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا يجوز وصية لوارث (أخبرنا) يزيد بن هارون انا همام عن قتادة قال [إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين] فأمر ان يوصي لوالديه وأقاربه ثم نسخ بعد ذلك في سورة النساء فجعل للوالدين نصيبا معلوما وألحق لكل ذي ميراث نصيبه منه وليست لهم وصية فصارت الوصية لمن لا يرث من قريب وغيره (حدثنا) محمد بن يوسف ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عطاء
(٤١٩)