حكيم قال زيد بن ثابت هذا من عمل الجاهلية ان يرث الرجال دون النساء وان اخوتهن قد ردوا عليهن (حدثنا) محمد بن يوسف ثنا سفيان عن معبد بن خالد عن مسروق عن عائشة انها كانت تشرك بين ابنتين وابنة ابن وابن ابن تعطي الابنتين الثلثين وما بقي فشركهم وكان عبد الله لا يشرك يعطي الذكور دون الإناث وقال الأخوات بمنزلة البنات (أخبرنا) محمد بن يوسف ثنا سفيان عن أبي سهل عن الشعبي ان ابن مسعود كان يقول في بنت وبنات ابن وابن ابن ان كانت المقاسمة بينهم أقل من السدس أعطاهم السدس وإن كان أكثر من السدس أعطاهم السدس (حدثنا) محمد ثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق انه كان يشرك فقال له علقمة هل أحد منهم أثبت من عبد الله فقال لا ولكني رأيت زيد بن ثابت وأهل المدينة يشركون في ابنتين وبنت ابن وابن ابن وأختين (حدثنا) محمد بن يوسف ثنا سفيان عن هشام عن محمد بن سيرين عن شريح في امرأة تركت زوجها وأمها وأختها لأبيها وأمها وأختها لأبيها واخوتها لامها جعلها من ستة ثم رفعها فبلغت عشرة للزوج النصف ثلاثة أسهم وللأخت للأب والأم النصف ثلاثة أسهم وللأم
(٣٥٠)