حدثنا الزهري قال ولد الملاعنة لامه ترث فريضتها منه وسائر ذلك في بيت المال (أخبرنا) عبيد الله بن موسى عن موسى بن عبيدة عن نافع عن ابن عمر قال إذا تلاعنا فرق بينهما ولم يجتمعا ودعي الولد لامه يقال ابن فلانة هي عصبة يرثها وترثه ومن دعاه لزنية جلد (حدثنا) معاذ بن هانئ ثنا إبراهيم بن طهمان ثنا الشيباني عن الشعبي في ولد المتلاعنين انه ترثه عصبة أمه وهم يعقلون عنه (حدثنا) سهل بن حماد انا همام عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في ولد الملاعنة هو الذي لا أب له ترثه أمه واخوته من أمه وعصبة أمه فان قذفه قاذف جلد قاذقه (أخبرنا) محمد بن المبارك ثنا يحيى بن حمزة عن النعمان عن مكحول انه سئل عن ميراث ولد الملاعنة لمن هو قال جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مه في سببه لما لقيت من البلاء ولإخوته من أمه وقال مكحول فان ماتت الأم وتركت ابنها ثم توفي ابنها الذي جعل لها كان ميراثه لاخوته من أمه كله لأنه كان لأمهم وجدهم وكان لامها السدس من ابن بنته وليس يرث الجد الا في هذه المنزلة لأنه إنما هو أب الأم وإنما ورث الاخوة من الأم أمهم وورث الجد ابنته لأنه جعل لها فالمال الذي للولد لورثة الأم وهو يجر مرة الجد وجدة إذا لم يكن غيره
(٣٦٤)