خمس: على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية، ولم يناد بشئ كما نودي بالولاية، فأخذ الناس بأربع وتركوا هذه - يعني الولاية - وقريب منهما باسناد آخر في الحديث (7 و 8) من الباب. وكذا في الحديث الخامس والسادس والتاسع والعاشر والحادي عشر والرابع عشر مع زيادات كثيرة من مباني الشرع ينبغي للمؤمنين أن يقفوا عليها ويؤدوا حقها.
وفي الحديث الثاني من الباب الأول من كتاب الزكاة من الكافي: 3، 497 معنعنا عن الإمام الصادق عليه السلام قال: لما أنزلت آية الزكاة:
(خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) وأنزلت في شهر رمضان، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله مناديه فنادى في الناس: ان الله فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة، ففرض الله عز وجل عليهم من الذهب والفضة، وفرض الصدقة من الإبل والبقر والغنم، ومن الحنطة والشعير والتمر والزبيب، فنادى فيهم بذلك في شهر رمضان، وعفا لهم عما سوى ذلك.
قال: ثم لم يفرض لشئ من أموالهم حتى حال عليهم الحول من قابل فصاموا وافطروا فأمر مناديه فنادى في المسلمين: أيها المسلمون زكوا أموالكم تقبل صلاتكم.
قال ثم وجه عمال الصدقة وعمال الطسوق.
وفي الحديث الثالث منه معنعنا عنه (ع): ما فرض الله على هذه الأمة شيئا أشد عليهم من الزكاة وفيها تهلك عامتهم (18).