وهل يكون كتاب الله حسبه، وهو لا يعرف معناه حتى بعد بيان أفصح خلق الله، وأعلم البرية بمراد الله، روى المسلم في كتاب الفرائض (من صحيحه: 2، ص 3، وأحمد في مسنده ج 1، 48، وابن ماجة في سننه:
2، ص 163، والجصاص في أحكام القرآن: 2، ص 106، والبيهقي في السنن: 6، ص 224، و ج 8، ص 150، والقرطبي في تفسيره: 6.
ص 29) عن معدان ابن أبي طلحة اليعمري قال: ان عمر بن الخطاب خطب يوم الجمعة فذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم، وذكر أبا بكر، فقال: ثم اني لا أدع بعدي شيئا أهم عندي من الكلالة، ما راجعت رسول الله (ص) في شئ ما راجعته في الكلالة، وما أغلظ لي في شئ ما أغلظ لي فيه، حتى طعن بإصبعه في صدري، وقال: يا عمر ألا يكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء (21). واني ان أعش (22) أقض فيها بقضاء - بقضية - يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لم يقرأ القرآن.
وفي لفظ الجصاص: ما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شئ أكثر مما سألته عن الكلالة.
وروى الطبري في تفسيره: 6، 30، والسيوطي في الدر المنثور: 2، 251 عن مسروق قال: سألت عمر بن الخطاب عن ذي قرابة لي ورث كلالة.