كثير: 1، 594.
وروى القرطبي في تفسيره: 6، 29، وابن كثير أيضا في تفسيره: 1 594، عن حذيفة في حديث قال: نزلت (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة) فلقاها رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة، فلقاها حذيفة عمر، فلما كان بعد ذلك سل عمر عنها حذيفة، فقال * *: والله انك لأحمق، ان كنت ظننت أنه لقانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيتكها كما لقانيها رسول الله، والله لا أريدك عليها شيئا ابدا.
وأخرج البيهقي في السنن الكبرى: 6، 255، بعدة طرق، وأيضا أخرج الدارمي في سننه: 1، 154، مختصرا، واخرج أيضا أبو عمر في العلم 139، عن مسعود الثقفي قال: شهدت عمر بن الخطاب رضي الله عنه أشرك الاخوة من الأب والام مع الاخوة من الام في الثلث، فقال له رجل: قضيت في هذا عام أول بغير هذا. قال: كيف قضيت؟ قال: جعلته للاخوة من الام ولم تجعل للاخوة من الأب والام شيئا. قال: تلك على ما قضينا، وهذا على ما قضينا. وفي لفظ: تلك على ما قضينا يومئذ وهذه على ما قضينا اليوم!
أقول: قال الفيروزآبادي في مادة شرك من القاموس: والفريضة المشركة - كمعظمة - (ويقال: المشتركة): زوج وأم واخوان لام واخوان لأب وأم، حكم فيها عمر فجعل الثلث للأخوين لام ولم يجعل للاخوة من الأب والام شيئا، فقالوا له: يا أمير المؤمنين هب ان أبانا كان حمارا فأشركنا بقرابة أمنا. فأشرك بينهم فسميت مشركة ومشتركة وحمارية.
فيا ويلاه للمسلمين إذا كان أمثال هؤلاء أئمتهم.
ويا غوثاه للدين إذا كانت هذه الطبقة قدوته.
ويا حزناه للقرآن إذا عد هؤلاء من مبيني أحكامه، ومفسري آياته، وعهد الرسول لم يطل، ووصيه لم يزل، والشبهة لم تحدث، وتضارب