له بها قرابة من المسلمين فاجمعهم إليك ثم انظر، فإن كان منهم رجل يرثه له سهم في الكتاب لا يحجبه عن ميراثه أحد من قرابته فألزمه الدية، وخذه بها نجوما (3) في ثلاث سنين، فإن لم يكن له من قرابته أحد له سهم في الكتاب وكانوا قرابته (كذا) سواء في النسب، وكان له قرابة من قبل أبيه وأمه في النسب سواء، ففض الدية على قرابته من قبل أبيه وعلى قرابته من قبل أمه من الرجال المدركين المسلمين (4) ثم اجعل على قرابته من قبل أبيه ثلثي الدية، واجعل على قرابته من قبل أمه
(١٤١)