[3437] 18 - الطوسي بسنده إلى علي بن مهزيار قال: قال لي أبو علي بن راشد: قلت له أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك فأعلمت مواليك ذلك فقال لي بعضهم: وأي شيء حقه؟ فلم أدر ما أجيبه، فقال: يجب عليهم الخمس فقلت: ففي أي شيء؟ فقال: في أمتعتهم وضياعهم قال: والتاجر عليه والصانع بيده؟ فقال: ذلك إذا أمكنهم بعد مؤنتهم (1).
[3438] 19 - الطوسي بسنده إلى سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن علي بن جعفر، عن الحكم بن بهلول، عن أبي همام، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن رجلا أتى أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: يا أمير المؤمنين إني أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه؟ فقال: أخرج الخمس من ذلك المال فإن الله تعالى قد رضي من المال بالخمس واجتنب ما كان صاحبه يعمل (2).
[3439] 20 - الطوسي بسنده إلى الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن الحكم ابن علباء الأسدي قال: وليت البحرين فأصبت بها مالا كثيرا فأنفقت واشتريت ضياعا كثيرة واشتريت رقيقا وأمهات أولاد وولد لي ثم خرجت إلى مكة فحملت عيالي وأمهات أولادي ونسائي وحملت خمس ذلك المال فدخلت على أبي جعفر (عليه السلام) فقلت له: إني وليت البحرين فأصبت بها مالا كثيرا واشتريت متاعا واشتريت رقيقا واشتريت أمهات أولاد وولد لي وأنفقت وهذا خمس ذلك المال وهؤلاء أمهات أولادي ونسائي قد أتيتك به، فقال: أما انه كله لنا وقد قبلت ما جئت به وقد حللتك من أمهات أولادك ونسائك وما أنفقت وضمنت لك علي وعلى أبي الجنة (3).
الروايات في هذا المجال كثيرة جدا فإن شئت أكثر من هذا فراجع كتاب الخمس من كتب الأخبار والحمد لله.