[3427] 8 - الكليني، عن محمد بن الحسين وعلي بن محمد، عن سهل، عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) أقراني علي بن مهزيار كتاب أبيك (عليه السلام) فيما أوجبه على أصحاب الضياع ونصف السدس بعد المؤونة وإنه ليس على من لم تقم ضيعته بمؤونته نصف السدس ولا غير ذلك فاختلف من قبلنا في ذلك، فقالوا: يجب على الضياع الخمس بعد المؤونة، مؤونة الضيعة وخراجها لا مؤونة الرجل وعياله، فكتب (عليه السلام): بعد مؤونته ومؤونة عياله وبعد خراج السلطان (1).
[3428] 9 - الكليني، عن محمد بن الحسين وعلي بن محمد، عن سهل، عن أحمد بن المثنى قال: حدثني محمد بن زيد الطبري، قال: كتب رجل من تجار فارس من بعض موالي أبي الحسن الرضا (عليه السلام) يسأله الإذن في الخمس فكتب إليه:
بسم الله الرحمن الرحيم إن الله واسع كريم ضمن على العمل الثواب وعلى الضيق الهم، لا يحل مال إلا من وجه أحله الله وإن الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالاتنا وعلى موالينا وما نبذله ونشتري من أعرضنا ممن نخاف سطوته، فلا تزووه عنا ولا تحرموا أنفسكم دعاءنا ما قدرتم عليه، فإن إخراجه مفتاح رزقكم وتمحيص ذنوبكم، وما تمهدون لأنفسكم ليوم فاقتكم والمسلم من يفي لله بما عهد إليه وليس المسلم من أجاب باللسان وخالف بالقلب، والسلام (2).
[3429] 10 - وبهذا الاسناد عن محمد بن زيد قال: قدم قوم من خراسان على أبي الحسن الرضا (عليه السلام) فسألوه أن يجعلهم في حل من الخمس فقال: ما أمحل هذا تمحضونا بالمودة بألسنتكم وتزوون عنا حقا جعله الله لنا وجعلنا له وهو الخمس لا نجعل لا نجعل لا نجعل لأحد منكم في حل (3).
[3430] 11 - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، قال كنت عند أبي جعفر الثاني (عليه السلام)