الرواية صحيحة الإسناد.
[3415] 7 - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد ابن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل كانت له على رجل دراهم فباع خمرا أو خنازير وهو ينظر فقضاه، فقال: لا بأس به أما للمقتضي فحلال واما للبائع فحرام (1).
الرواية صحيحة الإسناد.
[3416] 8 - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينه، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يكون لي عليه الدراهم فيبيع بها خمرا وخنزيرا ثم يقضي عنها؟ قال: لا بأس أو قال: خذها (2).
الرواية صحيحة الإسناد.
[3417] 9 - الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن حنان، عن أبي كهمس قال سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) عن العصير فقال لي كرم وأنا أعصره كل سنة واجعله في الدنان وأبيعه قبل أن يغلي، قال: لا بأس به فإن غلى فلا يحل بيعه ثم قال: هو ذا نحن نبيع تمرنا ممن نعلم أنه يصنعه خمرا (3).
[3418] 10 - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس في مجوسي باع خمرا أو خنازير إلى اجل مسمى ثم أسلم قبل أن يحل المال، قال له:
دراهمه وقال: إن أسلم رجل وله خمر وخنازير ثم مات وهي في ملكه وعليه دين، قال: يبيع ديانه أو ولي له غير مسلم خمره وخنازيره ويقضى دينه وليس له أن يبيعه وهو حي ولا يمسكه (4).