[3411] 3 - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل ترك غلاما له في كرم له يبيعه عنبا أو عصيرا فانطلق الغلام فعصر خمرا ثم باعه قال: لا يصلح ثمنه ثم قال: ان رجلا من ثقيف أهدى إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) راويتين من خمر فأمر بهما رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فاهريقتا وقال: إن الذي حرم شربها حرم ثمنها، ثم قال أبو عبد الله (عليه السلام): إن أفضل خصال هذه التي باعها الغلام أن يتصدق بثمنها (1).
الرواية صحيحة الإسناد.
[3412] 4 - الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ثمن العصير قبل أن يغلى لمن يبتاعه ليطبخه أو يجعله خمرا، قال: إذا بعته قبل أن يكون خمرا وهو حلال فلا بأس (2).
[3413] 5 - الكليني، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن أبي أيوب قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل أمر غلامه أن يبيع كرمه عصيرا فباعه خمرا ثم أتاه بثمنه؟ فقال: إن أحب الأشياء إلي أن يتصدق بثمنه (3).
الرواية معتبرة الإسناد.
[3414] 6 - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينه، قال كتبت إلى أبي عبد الله (عليه السلام) أسأله عن رجل له كرم أيبيع العنب والتمر ممن يعلم انه يجعله خمرا أو سكرا؟ فقال: إنما باعه حلالا في الإبان الذي يحل شربه أو أكله فلا بأس ببيعه (4).