اذينة قال: كتبت إلى أبي عبد الله (عليه السلام) أسأله عن الرجل يبعث له الدواء من ريح البواسير فيشربه بقدر أسكرجة من نبيذ صلب ليس يريد به اللذة وإنما يريد به الدواء، فقال: لا ولا جرعة ثم قال: إن الله عز وجل لم يجعل في شيء مما حرم شفاء ولا دواء (1).
الرواية صحيحة الإسناد.
[3404] 6 - الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط قال: أخبرني أبي قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فقال له رجل: إن بي جعلت فداك أرياح البواسير وليس يوافقني إلا شرب النبيذ قال: فقال له: ما لك ولما حرم الله عز وجل ورسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) - يقول له ذلك ثلاثا - عليك بهذا المريس الذي تمرسه بالعشي وتشربه بالغداة وتمرسه بالغداة وتشربه بالعشي؟ فقال له: هذا ينفخ البطن قال له: فأدلك على ما هو أنفع لك من هذا عليك بالدعاء فانه شفاء من كل داء قال: فقلنا له: فقليله وكثيره حرام؟ فقال: نعم قليله وكثيره حرام (2).
[3405] 7 - الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن مروك بن عبيد، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من اكتحل بميل من مسكر كحله الله عز وجل بميل من نار (3).
[3406] 8 - الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن الحسين بن عبد الله الأرجاني، عن مالك المسمعي، عن قايد ابن طلحة انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن النبيذ يجعل في الدواء، فقال: لا [ليس] ينبغي لأحد أن يستشفي بالحرام (4).