ابن عطية، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل أعتق نصف جاريته ثم إنه كاتبها على النصف الآخر بعد ذلك، قال فقال: فليشترط عليها أنها إن عجزت عن نجومها فإنها ترد في الرق في نصف رقبتها قال: فإن شاء كان له في الخدمة يوم ولها يوم وإن لم يكاتبها قلت: فلها أن تتزوج في تلك الحال؟ قال: لا حتى تؤدي جميع ما عليها في نصف رقبتها (1).
الرواية صحيحة الإسناد.
[3137] 4 - الكليني، عن العدة، عن أحمد، عن عدة من أصحابنا، عن علي بن أسباط، عن محمد بن عبد الله بن زرارة، عن بعض آل أعين، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من كان مؤمنا فقد عتق بعد سبع سنين اعتقه صاحبه أم لم يعتقه ولا تحل خدمة من كان مؤمنا بعد سبع سنين (2).
[3138] 5 - الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن رجل، عن جميل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعت يقول: المؤمنون خدم بعضهم لبعض قلت: وكيف يكونون خدما بعضهم لبعض؟ قال: يفيد بعضهم بعضا، الحديث (3).
ونقلها الصدوق في مصادقة الاخوان: 48.
[3139] 6 - الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن نصر ابن إسحاق، عن الحارث بن النعمان، عن الهيثم بن حماد، عن أبي داود، عن زيد بن أرقم قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ما في امتي عبد ألطف أخاه في الله بشيء من لطف إلا أخدمه الله من خدم الجنة (4).