دخل فاتزر بإزار وغطى ركبتيه وسرته ثم أمر صاحب الحمام فطلى ما كان خارجا من الإزار ثم قال: أخرج عني ثم طلى هو ما تحته بيده ثم قال هكذا فافعل (1).
[2993] 19 - الكليني، عن العدة، عن سهل رفعه قال قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا يدخل الرجل مع ابنه الحمام فينظر إلى عورته (2).
[2994] 20 - الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يرسل حليلته إلى الحمام (3).
الرواية موثقة سندا.
والروايات في هذا المقام متعددة فإن شئت راجع كتب الأخبار منها: الكافي:
6 / 496 وغيرها.