عن رجل أحلفه السلطان بالطلاق وغير ذلك فحلف قال: لا جناح عليه وسألته عن رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلف لينجو به منه قال: لا جناح عليه وسألته هل يحلف الرجل على مال أخيه كما على ماله قال: نعم (1).
[2963] 9 - الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عمرو بن البراء قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) وانا أسمع عن رجل جعل عليه المشي إلى بيت الله والهدي قال: وحلف بكل يمين غليظ ألا أكلم أبي أبدا ولا أشهد له خيرا ولا يأكل معي على الخوان أبدا ولا يأويني وإياه سقف بيت أبدا قال: ثم سكت فقال:
أبو عبد الله (عليه السلام): أبقي شيء؟ قال: لا جعلت فداك قال: كل قطيعة رحم فليس بشيء (2).
[2964] 10 - الكليني، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا حلف الرجل على شيء والذي حلف عليه إتيانه خير من تركه فليأت الذي هو خير ولا كفارة عليه وإنما ذلك من خطوات الشيطان (3).
الرواية صحيحة الإسناد.
والروايات في هذا المجال كثيرة فإن شئت راجع إلى عنوان اليمين في محله وإلى كتاب الأيمان من كتب الأخبار نحو الكافي: 7 / 434، وبحار الأنوار: 101 / 205 من طبع بيروت.