[1414] 2 - الصدوق بإسناده المتصل إلى البراء بن عازب قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن سبع وأمر بسبع: نهانا أن نتختم بالذهب، وعن الشرب في آنية الذهب والفضة وقال: من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة، وعن ركوب المياثر، وعن لبس القسي، وعن لبس الحرير، والديباج، والإستبرق، وأمرنا (صلى الله عليه وآله وسلم) باتباع الجنائز، وعيادة المريض، وتسميت العاطس، ونصرة المظلوم، وإفشاء السلام، وإجابة الداعي، وإبرار القسم (1).
[1415] 3 - الحميري، عن أبيه، عن هارون، عن ابن صدقة، عن جعفر، عن أبيه (عليه السلام) ان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أمرهم بسبع ونهاهم عن سبع أمرهم بعيادة المرضى واتباع الجنائز وإبرار القسم وتسميت العاطس ونصر المظلوم وإفشاء السلام وإجابة الداعي ونهاهم عن التختم بالذهب والشرب في آنية الذهب والفضة وعن المياثر الحمر وعن لباس الإستبرق والحرير والقز والأرجوان (2).
الرواية معتبرة الإسناد.
الروايات الواردة في هذا الشأن كثيرة جدا فإن شئت أكثر من هذا راجع الكافي:
6 / 468، ومكارم الأخلاق: 85، وبحار الأنوار: 96 / 167، ووسائل الشيعة:
5 / 76 وما بعدها و 14 / 403 طبع آل البيت، ومستدرك الوسائل: 1 / 214 (3 / 283) وما بعدها، وجامع أحاديث الشيعة: 16 / 768، وغيرها من كتب الأخبار.