مسند محمد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين (ع) وغيرها - تحقيق بشير المازندراني - الصفحة ٤٢
قال ليس فيما دون خمطة أوسق من المر صدقة، التهذيب، الوسق بالفتح ستون صاعا وهو ثلاثمائة وعشرون رطلا عند أهل الحجاز وأربعمائة وثمانون رطلا عند أهل العراق على اختلافهم في مقدار الصاع والمد، والأصل في أوسق الحمل.
لسان العرب 44 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تبع راحلة عاجلا بعشر ملا قيح من أولاد جمل في قابل. 1 أقول: ذكرته في الرقم المتقدم (34).
45 - وعنه، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
لا تبيعوا درهمين بدرهم، قال: ومنع التصريف، وقال: من كانت عنده دراهم (1) فسول فليبعهن بأثمانهن بما شاء من المتاع. 2 (1) - قوله: (دراهم فسول) الفسل، الرذل، النذل، الذي لا مروءة له ولا جلد، ويقال أفسل فلان على فلان متاعه إذا أرذله وأفسل عليه دراهمه إذا زيفها، فهي دراهم فسول أي دخله غش، والجمع أفسل وفسول وفسال. لسان العرب 46 - وعن علي ابن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يبتاع رجل فضة بذهب إلا يدا بيد ولا يبتاع ذهبا بفضة إلا يدا بيد. 3

١ - وسائل الشيعة ج ١٢ ص ٤٥٠ كتاب التجارة، الحديث ٥ الباب ١٧، أبواب الربا.
٢ - وسائل الشيعة ج ١٢، ص ٤٥٧ كتاب التجارة الحديث ٤ الباب ٩ - أبواب الصرف.
... تهذيب الأحكام ج ٧، ص ٩٨، الحديث ٤٢٠، باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك وما يجوز منه وما لا يجوز.
٣ - وسائل الشيعة ج ٢، ص ٤٥٨، كتاب التجارة الحديث ٣ الباب ٢ - أبواب الصرف.
... تهذيب الأحكام ج ٧، ص 99، الحديث 426 باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك وما يجوز منه وما لا يجوز.
(٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... » »»
الفهرست